الفاضل الهندي
86
كشف اللثام ( ط . ج )
وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وكتابي الأخبار ( 2 ) وابنا حمزة ( 3 ) والبراج ( 4 ) إلى جواز التمتع مطلقا والدوام ضرورة ، وهو طريق آخر للجمع لا حاجة إليه ، ويأبى عنه ألفاظ الأخبار وظاهر الآية ، ولذا لم يحتمله في التبيان ( 5 ) . وذهب المرتضى ( 6 ) والمفيد ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) إلى حرمة النكاح مطلقا للإجماع كما ادعاه المرتضى ( 9 ) وللآيتين ( 10 ) وكثير من الأخبار ( 11 ) ولا يعارضها الآية الثالثة ( 12 ) لما في بعض الأخبار من أنها منسوخة بالأولى ( 13 ) وفي بعضها نسخها بالأخرى ( 14 ) ، ولاحتمال إرادة المسلمات اللآتي كن من الكتابيات ، والأخبار المجوزة محمولة إما على مثل ذلك أو التقية أو على المستضعفات منهن ، كما احتمله الشيخ في كتابي الأخبار ( 15 ) لقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن نكاح البله ( 16 ) . وفيه أن حمل الآية على من كانت كتابية ثم آمنت خلاف الظاهر . نعم ، لا يبعد الحمل على الاستدامة ، لكن لا داعي إليه مع أصل الإباحة ، ولا يثبت النسخ بخبر الواحد ، مع أن الآية من المائدة . وقد روى العياشي بسنده عن
--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 299 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 180 ذيل الحديث 655 وذيل الحديث 653 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 299 ذيل الحديث 1251 وذيل الحديث 1249 . ( 3 ) الوسيلة : ص 290 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 187 و 241 . ( 5 ) التبيان : ج 3 ص 446 . ( 6 ) الإنتصار : ص 117 . ( 7 ) المقنعة : ص 500 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 541 . ( 9 ) الإنتصار : ص 117 . ( 10 ) البقرة : 221 ، والممتحنة : 10 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( 12 ) المائدة : 5 . ( 13 ) الممتحنة : 10 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 410 و 411 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 1 و 3 و 7 . ( 15 ) الإستبصار : ج 3 ص 180 ذيل الحديث 652 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 299 ذيل الحديث 1248 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 414 ب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 1 .